ميرزا حسين النوري الطبرسي
16
مستدرك الوسائل
فأحدث حين جلس في الرابعة ، قال : إن كان قال : اشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، فلا يعيد صلاته ، وان يتشهد قبل أن يحدث فليعد ) . 5259 / 2 - الصدوق في المقنع : وان رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة وأحدثت ، فان كنت قلت : اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فقد مضت صلاتك ، ( وإن لم تكن قلت ذلك ، فقد نقضت صلاتك ) ( 1 ) . وفي حديث آخر ( 2 ) : اما صلاتك فقد مضت ، وإنما التشهد سنة في الصلاة ، فتوضأ ثم عد إلى مجلسك وتشهد . 9 - ( باب انه يستحب ان يقال عند القيام من التشهد : بحول الله وقوته أقوم واقعد ، أو يكبر ) 5260 / 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، انه كان يقول إذا نهض من السجود [ للقيام ] ( 1 ) : ( اللهم بحولك وقوتك أقوم واقعد ) .
--> 2 - المقنع ص 33 . 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر . 2 ) المصدر نفسه ص 33 . الباب - 9 1 - دعائم السلام ج 1 ص 164 . 1 ) أثبتناه من المصدر .